والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفى قطع الأكثر .
( ولا بأس بتقبيل يد ) الرجل ( العالم ) والمتورع على سبيل التبرك .
درر .
ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين ( السلطان العادل ) وقيل سنة .
مجتبى ( وتقبيل رأسه ) أي العالم ( أجود ) كما في البزازية ( ولا رخصة فيه ) أي في تقبيل اليد ( لغيرهما ) أي لغير عالم وعادل هو المختار .
مجتبى .
وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره .
( طلب من عالم أو زاهد أن ) يدفع إليه قدمه و ( يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا ) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في القنية مقدما للقيل .
قال ( و ) كذا ما يفعله الجهال من ( تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره ) فهو ( مكروه ) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع ( وكذا ) ما يفعلونه من قبيل ( الأرض بين يدي العلماء ) والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة