كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما .
والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعي وغيره وأقره المصنف وفي المجتبى وعليه المحققون وبقي من الفروض تمييز المفروض وترتيب القيام على الركوع