ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني وكذا الكلام فيما بعد .
قهستاني .
قلت وقرينة المقام تكفي فتدبر .
ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم .
قلت وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى .
فليحفظ ( سوى ما بين