قلت وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم ( وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى و القهستاني و شرح النقاية لأبي المكارم لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه .
ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف .
قلت وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال .
منها أنه مستحب ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة )