قلت وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية وفيه المرخص العلم في عرض الثوب .
قلت ومفاده أن القليل في قوله يكره اه .
قال المصنف وبه جزم منلا خسرو و صدر الشريعة لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه .
وفي السراج عن السير الكبير العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا .
قال المصنف وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا اه .
قلت قال شيخنا وأظن أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق ( ولا بأس بكلة الديباج ) هو ما سداه ولحمته إبريسم .
شرح وهبانية ( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ونظمه شرح الوهبانية فقال وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مسطر ( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها