$ فصل في اللبس $ ( يحرم لبس الحرير ولو بحائل ) بينه وبين بدنه ( على المذهب ) الصحيح وعن الإمام إنما يحرم إذا مص الجلد .
قال في القنية وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ( أو في الحرب ) فإنه يحرم أيضا عنده .
وقالا يحل في الحرب ( على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام الثوب ( مضمومة ) وقيل منشورة وقيل