حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر .
( ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره ) زيلعي و صيد شرح وهبانية .
( و ) كره ( الأكل والشرب والأدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة ) لإطلاق الحديث ( وكذا ) يكره ( الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما ) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به .
مجتبى وغيره .
وهو ما حرره في الدرر فليحفظ .