كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه .
قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد .
وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف