( يتمكن به من الصلاة قائما و ) من ( صومه ) مفاده جواز تقليل الأكل بحيث يضعف عن الفرض لكنه لم يجز كما في الملتقى وغيره .
قلت وفي المبتغى بالغين الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما اه .
فتنبه ( ومباح إلى الشبع لتزيد قوته وحرام ) عبر في الخانية بيكره ( وهو ما فوقه ) أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته وكذا في الشرب .
قهستاني ( إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفه ) أو نحو ذلك ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة ولا بأس بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف وكذا وضع الخبز فوق الحاجة .