لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها على الفقراء .
خانية .
وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت وهي تصلح لغزا فيقال أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمي عليها مرتين وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال أي ذبح لا بد للحل فيه أن يثنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا لا نراه نثرا ولا نرتضيه فقلت في الجواب خذ جوابا نظما كما نبتغيه من فقيه مروية عن فقيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنا ن فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل واحد منهما أن يذكر الله جل عن تشبيه وفي الوهبانية وشرحها قال ولو ذبحا شاة معا ثم واحد أخل ببسم الله فالشاة تهجر