المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار مضمومة وصب على اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الاغتراف لا ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )