المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار $ باب طلب الشفعة $ ( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح . درر وعليه المتون . خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى