في حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي ) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلافا محمد مجتبى .
ولا ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي الذمي ( وشربها فلا ضمان ولا ثمن ) لأنه فعله بتسليط بائعه بخلاف غصبها .
مجتبى .
وفيه أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما لا شيء عليه إلا في رواية عليه قيمة الخمر ( غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له ) كحنطلة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس ( أو ) غصب ( جلد ميتة فدبغه به ) بما لا قيمة له كتراب وشمس ( أخذهما المالك مجانا و ) لكن ( لو أتلفهما ضمن ) لا لو تلفا .
وفي شرح الوهبانية يضمن قميته مدبوغا واعتمده في المنتقى ( ولو خللها بذي قيمة كالملح ) الكثير ( والخل ملكه ولا شيء عليه ) لمالكه خلافا لهما ( ولو دبغ به ) بذي قيمة