لا الأولاد .
ملتقى ( والقول له ) بيمينه لو اختلفا ( في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة ) فإن برهن أو برهنا فللمالك ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي الزيادة هو الصحيح .
زيلعي .
ونقل المصنف عن البحر و الجواهر لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان فإن لم يبين حلف على الزيادة فإن نكل لزمته ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها