المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ولو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر