فلا يتحقق في خمر مسلم ( محترم ) فلا يتحقق في مال حربي ( قابل للنقل ) فلا يتحقق في العقار خلافا لمحمد ( بغير إذن مالكه ) احترز به عن الوديعة .
واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا صرح به في البدائع .
فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى ( لا بخفية ) احترز به السرقة وفيه لابن الكمال كلام ( فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب ) لإزالة يد المالك ( لا جلوسه على بساط ) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يهلك بفعله وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار .
خانية ( وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة