بخلاف النكاح كما مر في بابه .
( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) والقاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي .
زيلعي .
قلت وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له .
زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاضي آخر .
فتدبر .
فروع لو أقر الإنسان