لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا .
أشباه .
ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع لأنه يلزم