وعندهما يحجر على الحر بالسفه و ) الغفلة و ( به ) أي بقولهما ( يفتى ) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى به ( فيكون في أحكامه كصغير ) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماع فلذا قال ( إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير