في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه .
وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا ) على الراجح فما قيل لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء ) فإنها ليست بشرط فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح إلا إذا عينه باسمه فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب أو