المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار واستشكله الزيلعي . ( ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) لشرائها ( أو ) شراها ( صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله في كتابته لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء ( ولو )