قلت وفي حاشيتها هذا قولهما وهو المختار .
شرح مجمع .
وفي الاختيار من دلنا على كذا جاز لأن الأجر يتعين بدلالته .
وفي الغاية داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض فليحفظ .
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى .
وفي المجتبى لا تجوز إجارة البناء .
وعن محمد تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى .
ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها .
وفي الوهبانية وفي الكلب والبازي قولان والبنا كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر يقلبه لو راح ليس يخسر