أي غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها .
أشبه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته .
( استأجر عبد ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره .
شرح وهبانية و خانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره .
وفي الملتقى ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية لأصل .
قلت وبالأولى يفتى ثم قال لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر