والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ( بلا جبر عليه ) لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها .
خانية أي إلا إذا رآها كما مر .
وفي الجوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة .
قلت وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية إن العذر ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد