كما مر .
وفي الجوهرة لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها .
وفي الولوالجية لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب .
وفي لسان الحكام استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد