نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف .
قال وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لها فلا يخصص عنها شيء بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ ( أو ) استأجر ( خبازا ليخبز له كذا ) كقفيز دقيق ( اليوم بدرهم ) فسدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت ولا ترجيح لأحدهما