لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة وللعرف .
وقال عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .
قلت والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر ( و ) جاز ( بناؤه للرجال والنساء ) هو الصحيح للحاجة بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة .
زيلعي .
وفي إحكامات الأشباه ويكره لها دخول الحمام في قول وقيل إلا لمريضة أو نفساء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا .
قلت وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام ) لأن عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي عن كسبه منسوخ