( لم يزد ) أجر ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) لفساد التسمية .
واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى