وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه إن لم يضر رفعه رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ولو لحق الآجر دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وليس للآجر