وبعدها وأما الزيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت وإن في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول لكن الأصل صحتها بأجر المثل ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش فإن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا فإن