قلت وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك محل تردد فليراجع وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار .
وهل تنفسخ بالغصب قال في الهداية نعم خلافا لقاضيخان ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة