قلت وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر .
وجعلوه أيضا من الفساد الطارىء فتنبه .
ومن حوادث الروم وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي أجاب فريق بنعم وفريق بلا وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل .
وفي جواهر الفتاوى آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعلى الفتوى صيانة للأوقاف .
ثم قال لو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اه .
قلت وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف .
وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل .
( و ) يعلم النفع أيضا ببيان ( العمل كالصياغة والصبغ والخياطة )