في غيرها كما مر في بابه .
والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا فيلزم العقد الأول لأنه ناجز لا الباقي لأنه مضاف وللمتولي فسخه .
خانية .
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي لأن ولايته عامة .
قلت وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجار وتفسخ في كل المدة لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله .
فتاوي قارىء الهداية .