بخلاف العكس ( أو وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول .
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة .
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهل تنعقد بالتعاطي