( يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها .
خانية ( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط وقيل يتقيد بالمجلس .
كذا في العناية .
لكن في الصيرفية لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح لكن في المجتبى الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط ( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه ) في ثلاث حوالة وصية و ( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على .
.
.
) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز لو كان وكيلا بالبيع .