( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده لأنه متبرع حتى لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع ( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالإذن .
وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع .
اختيار .
وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة ( بالقبض ) الكامل ( ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به ) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها