على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم