وتارك نشر الصوف صيفا فعث له يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تقرر قلت بقي لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم يذكر وينبغي تفصيله كما مر فتدبر .
$ كتاب العارية $ أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ومحاسنها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة مشددة وتخفف إعارة