أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر .
أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان .
( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة ( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن .
خلاصة .
وكذا لو دفعتها لزوجها لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة .
وقيل يعتبران معا .
عيني .
( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن .
خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره .
ابن ملك ( ضمن وإلا لا وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى .
ابن ملك .
واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله