بخلاف الوكيل لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة .
( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب ) لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا ( ولو كان الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال ( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه منكر ( وكذا لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر ( و ) أما ( لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى ) لأنها أكثر إثباتا .
وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل