أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة وإذا قدم رد ما بقي .
مجمع .
ويضمن الزائد على المعروف ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كهالك والهالك يصرف إلى الربح كما مر ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل .
نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف شرى بألفها بزا ) أي ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده ) قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباقي و ) يصير ( ربع العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة و ) لكن ( رابح ) المضارب في بيع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه مبهما ( ولو بيع ) العبد ( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) لأن ربعه المضارب ( والربح منها