أو اعمل برأيك ) إذ الشيء لا يتضمن مثله ( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فبملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغة أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبعة إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك .
بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه