( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار .
فلو عن إقرار فعلى السواء وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها .
مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج .
( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ( قولان أشهرهما لا )