بإقامة البينة ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ولو طالب يمينه لا يحلف .
أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأولى في الأشباه وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول ( طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ) الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح .
بزازية ( بخلاف طلب الصلح ) عن المال ( والإبراء عن المال ) فإنه إقرار .
أشباه ( صالح عن عيب ) أو دين ( وظهر عدمه ) أو زال العيب ( بطل الصلح ) ويرد ما أخذه .
أشباه ودرر .
$ فصل في دعوى الدين $ ( الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه ) من دين أ غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقية لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة