إن لم تكن كذلك ) أي مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها .
قلت بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لأن الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها بخلاف عكسه ( ولو أقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( على غيره ) لم يقل من غير ولادكما في الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال ( كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح ) الإقرار ( في حق غيره ) إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل التصديق ( ويصح في حق نفسه حتى يلزمه ) أي المقر ( الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه ) أي على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم يكن له ) أي لهذا المقر ( وارث غير مطلقا ) لا قريبا كذوي الأرحام ولا بعيدا كمولى الموالاة .
عيني وغيره ( ورثه وإلا لا ) لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع .
قاله ابن الكمال .
ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصية من وجه .
زيلعي أي وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر