أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا فلا ) يجوز ( مطلقا ) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ) يشمل الوارث وغيره ( صحيح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة .
حاوي .
إلا المهر فلا يصح على الصحيح .
بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلا فاعتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي