لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة .
قال وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص .
وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده .
وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه