نكاحا ) حملا لأمره على الصلاح .
بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لا ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث .
شرنبلالية وشرح مجمع .
وفيه لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري .
( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لأن البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر ( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) الولد ( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل