ومحاباة ودراهم مرسلة وسعاية وجناية رقيق .
وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين .
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك .
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني .
وتمامه في البحر .
والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول وبيانه في الكافي ( ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين فإن في يد أحدهما قضى بها له ) هو الأصح .