عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم ( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في مقدار الثمن بعد الإقالة ) ولا بينة ( تحالفا ) وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه ) بحكم الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة ) لا تحالف خلافا لمحمد ( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضى لمن أقام البرهان وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل ) على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر بخلاف البيع ( ويبدأ بيمينه ) لأن أول التسليمتين عليه فيكون أو اليمينين عليه .
ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد أي يجعل ( مهر مثلها ) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف ( فيقضي بقوله لو كان كمقالته أو أقل وبقولها لو كمقالتها أو أكثر وبه لو بينهما ) أي بين ما تدعيه ويدعيه ( ولو اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في ) بدل ( الإجارة ) أو في قدر المدة ( قبل الاستيفاء للمنفعة